الشيخ سيد سابق

125

فقه السنة

فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين . اشتراط الأجل : ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم ، وقالوا : لا يجوز السلم حالا . وقالت الشافعية : يجوز ، لأنه إذ جار مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى . وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما . قال الشوكاني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه ، فلا يلزم التقيد بحكم بدون دليل . وأما ما يقال : من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم ، ولم يرخص فيه إلا في السلم ، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل : فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة ، وذلك كاف . لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه : لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند الأجل . ومتى انقطع المبيع عند